All legislation

مرسوم Decree No. 6743 18/05/1995

تصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة اميون (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6743
Date
18/05/1995
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1995, p. 528/531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6743 تاريخ 18/05/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 9311 تاريخ 02/02/1968 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة اميون),

بناء على القرار رقم 45 تاريخ 12/06/1994 الصادر عن قائمقام قضاء الكورة بوصفه قائما باعمال مجلس بلدية اميون,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 22/06/1994-محضر رقم 25

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/05/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة اميون العقارية (قضاء الكورة) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخرائط المرفقة رقم 1 و2 و3 الموضوعة بمقياس 2000/1 والخريطة الاجمالية الموضوعة بمقياس 5000/1 وفي حال وجود اختلاف بين الخرائط الموضوعة بمقياس 2000/1 والخريطة بمقياس 5000/1 تعتمد الخرائط بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى