ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 9311 تاريخ 02/02/1968 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة اميون),
بناء على القرار رقم 45 تاريخ 12/06/1994 الصادر عن قائمقام قضاء الكورة بوصفه قائما باعمال مجلس بلدية اميون,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 22/06/1994-محضر رقم 25
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/05/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة اميون العقارية (قضاء الكورة) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخرائط المرفقة رقم 1 و2 و3 الموضوعة بمقياس 2000/1 والخريطة الاجمالية الموضوعة بمقياس 5000/1 وفي حال وجود اختلاف بين الخرائط الموضوعة بمقياس 2000/1 والخريطة بمقياس 5000/1 تعتمد الخرائط بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون احكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايار 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى