All legislation

مرسوم Decree No. 11840 24/05/1948

احداث شعبة بريدية في قرية عرامون كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11840
Date
24/05/1948
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1948, p. 383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11840 تاريخ 24/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية عرامون- كسروان ARAMOUN - KESROUAN وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المرسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود