All legislation

مرسوم Decree No. 11859 25/05/1948

اعطاء تعويض استثنائي الى العمال اليوميين المدنيين في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11859
Date
25/05/1948
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1948, p. 383-384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11859 تاريخ 25/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية ولاشعار آخر يعطى العمال المدنيون في الجيش ذوو الاجور اليومية تعويضا عن الايام والساعات الاضافية التي يقومون بها علاوة عن اوقات الدوام الرسمي المعمول به في الجيش بنسبة 1/8 عن كل ساعة عمل.

المادة 2

مادة 2: تصرف هذه التعويضات من السلفة المأذونة بموجب المرسوم رقم 11804 تاريخ 18/5/1948.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 15 ايار سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود