المادة 1
مادة 1: ان العسكريين الذين ينوه باعمالهم اثناء العمليات الحربية الحاضرة يمنحون اوسمة حربية ستحدد اوصافها وكيفية حملها بمرسوم اخر سيصدر فيما بعد.
مرسوم Decree No. 11863 26/05/1948
مادة 1: ان العسكريين الذين ينوه باعمالهم اثناء العمليات الحربية الحاضرة يمنحون اوسمة حربية ستحدد اوصافها وكيفية حملها بمرسوم اخر سيصدر فيما بعد.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان