All legislation

مرسوم Decree No. 11863 26/05/1948

يتعلق بمنح اوسمة حربية الى العسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
11863
Date
26/05/1948
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1948, p. 384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11863 تاريخ 26/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العسكريين الذين ينوه باعمالهم اثناء العمليات الحربية الحاضرة يمنحون اوسمة حربية ستحدد اوصافها وكيفية حملها بمرسوم اخر سيصدر فيما بعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان