المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل رومانوس بطرس فرنجيه وسمعان سليمان يمين وجرح اخرين الواقعة في زغرتا بتاريخ 14 ايار سنة 1954 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .
مرسوم Decree No. 5158 21/05/1954
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل رومانوس بطرس فرنجيه وسمعان سليمان يمين وجرح اخرين الواقعة في زغرتا بتاريخ 14 ايار سنة 1954 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: الفرد نقاش