All legislation

مرسوم Decree No. 5158 21/05/1954

احالة قضية مقتل رومانوس بطرس فرنجية وسمعان سليمان يمين على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5158
Date
21/05/1954
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1954, p. 334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5158 تاريخ 21/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل رومانوس بطرس فرنجيه وسمعان سليمان يمين وجرح اخرين الواقعة في زغرتا بتاريخ 14 ايار سنة 1954 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: الفرد نقاش