All legislation

مرسوم Decree No. 617 21/05/1983

تعديل المرسوم 8941 تاريخ 25-9-1974 تنظيم التدريب المدني في المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
617
Date
21/05/1983
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1983, p. 566-567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 617 تاريخ 21/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة التاسعة من المرسوم رقم 8941 تاريخ 25/9/1974 بحيث تصبح كما يلي: "يخضع المداومون بنهاية الدورة او بنهاية كل مادة من موادها لامتحانات تجريها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري