All legislation

قرار Decision No. 63 25/05/1983

تفويض صلاحيات في بلدية

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
25/05/1983
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1983, p. 572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 25/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس القسم السيد سامي القزي بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية - توجيه الانذارات للمخالفين - ابلاغ التكاليف وفقا لقانون الرسوم البلدية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة %

في 25/5/83 قائمقام قضاء المتن بالتكليف القائم بأعمال بلدية مزرعة يشوع خليل نصر الدين