المواد
مادة 1: عدل نص المادة الثالثة والعشرون من نظام العاملين لدى الصندوق المستقل للاسكان والمصدق بتاريخ 1/2/1982 على النحو التالي: يعطى المستخدم بقرار من رئيس الصندوق منحة زواج ومنحة ولادة ومنحة تعليم عن اولاده وفقا للشروط والمعدلات التي تطبقها تعاونية موظفي الدولة.
مادة 2: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره. وافقت هيئة الصندوق المستقل للاسكان على هذا التعديل بقرارها المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/3/1987.
الرئيس
انطوان مزهر
عضو نائب الرئيس
جورج مارون فؤاد ذبيان
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 69 تاريخ 13/3/1987
رئيس مجلس الخدمة المدنية
ابراهيم الشويري
صدق في: 28 آب 1987
وزير الاسكان والتعاونيات بالوكالة
فكتور قصير