All legislation

نظام Regulation 28/08/1987

تعديل نظام العاملين لدى الصندوق المستقل للاسكان

Type
نظام · Regulation
Date
28/08/1987
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1988, p. 372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
نظام تاريخ 28/08/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثالثة والعشرون من نظام العاملين لدى الصندوق المستقل للاسكان والمصدق بتاريخ 1/2/1982 على النحو التالي: يعطى المستخدم بقرار من رئيس الصندوق منحة زواج ومنحة ولادة ومنحة تعليم عن اولاده وفقا للشروط والمعدلات التي تطبقها تعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره. وافقت هيئة الصندوق المستقل للاسكان على هذا التعديل بقرارها المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/3/1987.

الرئيس انطوان مزهر عضو نائب الرئيس جورج مارون فؤاد ذبيان وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 69 تاريخ 13/3/1987 رئيس مجلس الخدمة المدنية ابراهيم الشويري صدق في: 28 آب 1987 وزير الاسكان والتعاونيات بالوكالة فكتور قصير