All legislation

قرار Decision No. 104 20/05/1988

اصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
20/05/1988
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1988, p. 369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 20/05/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي:

الفئة ل.ل. العدد القياس

500 000 500 خمس فئة الف طابع 30 م م X 40 م م

200 000 500 خمس فئة الف طابع 30 م م X 40 م م

100 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م

70 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م

50 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المذكورة في المادة الاولى في الخارج وتحصر بالمطابع الحكومية الرسمية الاجنبية او التي هي تحت الاشراف الحكومي والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط تحدد فيه طريقة الطبع والشروط اللازمة للتنفيذ.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 1988 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم