المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي:
الفئة ل.ل. العدد القياس
500 000 500 خمس فئة الف طابع 30 م م X 40 م م
200 000 500 خمس فئة الف طابع 30 م م X 40 م م
100 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م
70 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م
50 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م
يجري صنع الطوابع البريدية العادية المذكورة في المادة الاولى في الخارج وتحصر بالمطابع الحكومية الرسمية الاجنبية او التي هي تحت الاشراف الحكومي والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط تحدد فيه طريقة الطبع والشروط اللازمة للتنفيذ.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيار 1988
وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
جوزف الهاشم