All legislation

مرسوم Decree No. 4849 27/05/1988

الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لعامي 1986 و 1987

Type
مرسوم · Decree
Number
4849
Date
27/05/1988
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1988, p. 366-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4849 تاريخ 27/05/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لعامي 1986 و19870

المادة 2

يسمح لحملة افادات الترشيح الى هذه الامتحانات الاشتراك في المباريات والامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم المهني والتقني شرط اثباتهم انهاء الصف المتوسط الرابع بنجاح بافادة مصدقة حسب الاصول.

المادة 3

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص