المادة 1
مادة 1: الغي القسم المبين بخطوط حمراء مائلة والبراح العائد له والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 5156 24/05/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 9194 تاريخ 08/10/1974 المتعلق
بتصديق التصميم التفصيلي العام لمناطق وطى عمارة شلهوب-
الزلقا- جل الديب- انطلياس - النقاش ,
وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية الزلقا- عمارة شلهوب
رقم 381 تاريخ 27/11/1982 ورقم 57 تاريخ 14/05/1992
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/12/1993 (محضر
رقم 44),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
04/05/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم المبين بخطوط حمراء مائلة والبراح العائد له والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: صدق القسم المبين باللون الاصفر مع البراح العائد له والمبين على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى