All legislation

مرسوم Decree No. 5156 24/05/1994

الغاء وتصديق تخطيط في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5156
Date
24/05/1994
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1994, p. 623/624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5156 تاريخ 24/05/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 9194 تاريخ 08/10/1974 المتعلق

بتصديق التصميم التفصيلي العام لمناطق وطى عمارة شلهوب-

الزلقا- جل الديب- انطلياس - النقاش ,

وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية الزلقا- عمارة شلهوب

رقم 381 تاريخ 27/11/1982 ورقم 57 تاريخ 14/05/1992

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/12/1993 (محضر

رقم 44),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/05/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المبين بخطوط حمراء مائلة والبراح العائد له والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: صدق القسم المبين باللون الاصفر مع البراح العائد له والمبين على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى