المادة 1
مادة 1: مدد اعتبارا من 01/01/1994 ولغاية 31/12/1994 العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973
مرسوم Decree No. 5182 28/05/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973 (احداث
ملاك مؤقت للمحفوظات في المديرية العامة لرئاسة مجلس
الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 6207 تاريخ 11/10/1973 (تعيين
موظفين في الملاك المؤقت للمحفوظات في المديرية العامة
لرئاسة مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 4692 تاريخ 22/01/1994 (تمديد
العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية
العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتمديد تعيين موظفيه
لغاية 31/12/1993),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 15/12/1993
(تمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام المؤقتين
والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات حتى نهاية عام 1994),
بناء على القرار رقم 23/94 تاريخ 20/04/1994 (وضع
السيد نسيب عبد الصمد خارج ملاك ادارته من اجل الحاقه
بالملاك المؤقت المذكور),
بناء على القرار رقم 24/94 تاريخ 20/04/1994 (وضع
السيدة سلفين صادر خارج ملاك ادارتها من اجل الحاقها
بالملاك المؤقت المذكور),
بناء على القرار رقم 213 تاريخ 27/04/1994 (وضع السيد
مصطفى عطوى خارج ملاك ادارته من اجل الحاقه بالملاك
المؤقت المذكور),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 605
تاريخ 20/05/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد اعتبارا من 01/01/1994 ولغاية 31/12/1994 العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973
مادة 2: مدد لغاية 31/12/1994 تعيين السيدتين والسادة المذكورة اسماؤهم ادناه في الملاك المؤقت المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973 : الاسم الوظيفة الرقم تاريخ الولادة نسيب عبد الصمد حافظ 180 30/10/1943 سلفين كرم صادر حافظ معاون 93 15/09/1949 مصطفى عطوي حافظ معاون 145 1940 حبيب سعيد نهرا حافظ متدرب 69 07/11/1950 يمين احمد سليمان زعرور حافظ متدرب 11 01/06/1942 جميل عبد المجيد اخصائي تصوير40 11/01/1946 وفائي عبد الرحمن محمد اخصائي ترميم 116 17/04/1948 احمد قمرية تريز جرجس السبعلي مستكتب ثان 30 05/04/1953 وعلى ان يتقاضي كل من اصحاب العلاقة بدل اتعاب يوازي تعويضه عن الفترة الممتدة من 01/01/1994 ولغاية تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري