ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974
(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة لمشروع
تطوير شبكة الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 3982 تاريخ 25 اب 1993 الرامي
الى تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ
29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/1993
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 15/12/1993
المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام
الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 1994
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
189 تاريخ 15/02/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من 01/01/1994 ولغاية 31/12/1994 للعاملين حاليا في هذا المشروع.
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في موازنة 1994 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1994 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري