All legislation

مرسوم Decree No. 5163 24/05/1994

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5163
Date
24/05/1994
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1994, p. 624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5163 تاريخ 24/05/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974

(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة لمشروع

تطوير شبكة الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 3982 تاريخ 25 اب 1993 الرامي

الى تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ

29/08/1974 حتى تاريخ 31/12/1993

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 15/12/1993

المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام

الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 1994

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

189 تاريخ 15/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية, لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من 01/01/1994 ولغاية 31/12/1994 للعاملين حاليا في هذا المشروع.

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في موازنة 1994 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/1994 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري