All legislation

مرسوم Decree No. 5157 24/05/1994

تعديل موعد اعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 1993/1994

Type
مرسوم · Decree
Number
5157
Date
24/05/1994
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1994, p. 625/626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5157 تاريخ 24/05/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (انشاء

جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة

المجانية), لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 53 تاريخ

19/01/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/04/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية وبالنسبة للعام الدراسي 1993/1994 اعتبر الثلاثون من شهر تشرين الثاني 1993 اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية متضمنة المعلومات اللازمة, وترفض حكما البيانات المقدمة بعد التاريخ المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر