المادة 1
مادة 1: يرخص للانسة ماري جوزيه ميشال ايوب من مواليد الباشورة عام 1978- الجنسية اللبنانية - الحائزة على دبلوم مهندس زراعي - اختصاص الزراعات الغذائية من الجامعة اللبنانية - بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 86 02/04/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة ماري
جوزيه ميشال ايوب المسجل تحت
رقم 1134/3 تاريخ 21/02/2001,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة
مهنة الهندسة في محضرها رقم
907 تاريخ 13/03/2001,
منح الانسة ماري جوزيه ميشال ايوب
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب
شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للانسة ماري جوزيه ميشال ايوب من مواليد الباشورة عام 1978- الجنسية اللبنانية - الحائزة على دبلوم مهندس زراعي - اختصاص الزراعات الغذائية من الجامعة اللبنانية - بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 02/04/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله