All legislation

قرار Decision No. 86 02/04/2001

الترخيص للمهندس الزراعي الانسة ماري جوزيه ميشال ايوب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
02/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1769-1770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 02/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة ماري

جوزيه ميشال ايوب المسجل تحت

رقم 1134/3 تاريخ 21/02/2001,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم

907 تاريخ 13/03/2001,

منح الانسة ماري جوزيه ميشال ايوب

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب

شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للانسة ماري جوزيه ميشال ايوب من مواليد الباشورة عام 1978- الجنسية اللبنانية - الحائزة على دبلوم مهندس زراعي - اختصاص الزراعات الغذائية من الجامعة اللبنانية - بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 02/04/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله