All legislation

مرسوم Decree No. 5359 21/04/2001

تصديق تخطيط وصلة طريق المسلخ بطريق نهر بيروت (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
5359
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5359 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 1213/2000/أ

تاريخ 07/12/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط وصلة طريق المسلخ بطريق نهر بيروت (محافظة بيروت) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي