المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط وصلة طريق المسلخ بطريق نهر بيروت (محافظة بيروت) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5359 21/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 1213/2000/أ
تاريخ 07/12/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط وصلة طريق المسلخ بطريق نهر بيروت (محافظة بيروت) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي