المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى رئاسة الجمهورية وهى مكونة من: آلتي كمبيوتر لزوم المواضيع الطبية تسعة/9/ علب أدوية خمسة/5/ آلات طبية
مرسوم Decree No. 5361 21/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى رئاسة الجمهورية وهى مكونة من: آلتي كمبيوتر لزوم المواضيع الطبية تسعة/9/ علب أدوية خمسة/5/ آلات طبية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية