All legislation

مرسوم Decree No. 5351 21/04/2001

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية-مديرية الشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
5351
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1751-1752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5351 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ

21/05/1968 (احداث ملاك مؤقت لكتبة

تسجيل في وزارة المالية-مديرية

الشؤون العقارية),

بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ

18/08/2000 (تمديد العمل بالملاك

المؤقت المحدث في وزارة المالية-مديرية

الشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب

في الملاك المذكور),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم

20 تاريخ 11/10/2000 (تمديد العمل

بالملاكات المؤقتة واستخدام الاجراء),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 303 تاريخ 09/03/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/2001 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية­ مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/2001, تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146)­ راتبه 853000 ل. ل.

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 01/01/2001 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة