المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2001 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968
مرسوم Decree No. 5351 21/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ
21/05/1968 (احداث ملاك مؤقت لكتبة
تسجيل في وزارة المالية-مديرية
الشؤون العقارية),
بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ
18/08/2000 (تمديد العمل بالملاك
المؤقت المحدث في وزارة المالية-مديرية
الشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب
في الملاك المذكور),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم
20 تاريخ 11/10/2000 (تمديد العمل
بالملاكات المؤقتة واستخدام الاجراء),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 303 تاريخ 09/03/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/04/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2001 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968
مادة 2: مدد لغاية 31/12/2001, تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) راتبه 853000 ل. ل.
مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 01/01/2001 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة