All legislation

قرار Decision No. 5 23/04/2001

انشاء صندوق تعاضدي في البقاع الغربي وراشيا

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
23/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1768-1769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 23/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ

14/08/2000 (تعديل تسميات بعض

الوزارات),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

35 تاريخ 09/05/1977 (المتعلق

بصناديق التعاضد لا سيما المادة

السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى

وزارة الزراعة-المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

06/12/2000,

بناء على اقتراح المدير العام

للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في البقاع الغربي وراشيا صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي "رجاء" في البقاع الغربي وراشيا مركز الصندوق: بيت لهيا نطاق عمل الصندوق: قضائي البقاع الغربي وراشيا مدته:/99 سنة/ تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: اهدافه: 1­ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية 2­ المساهمة في بعض النفقات الاجتماعية في حالات: الزواح­ الوفاة­ والولادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/04/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله