All legislation

قرار Decision No. 99 23/04/2001

يتعلق بتحديد سعر شراء الكيلو غرام من الفيالج الخضراء لعام 2001

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
23/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1770-1771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 23/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات

عامة بوزارة الزراعة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة

وتحديد ملاكها..),

بناء على القانون 11 شباط 1956

(انشاء مكتب الحرير),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار الفيالج الخضراء للمقطوعيات كافة لموسم ربيع 2001 والمستلمة من المزارعين كما يأتي: أ- الفيالج باب اول المقطوعية السعر ل.ل.

6 16500 2/1 6 15100 7 14000 2/1 7 13100 8 12500 2/1 8 11600 9 11000 2/1 9 10500 10 9800 ب- الفيالج باب ثان السعر ل.ل.

الفيالج المزدوجة 5000 الفيالج الملطخة 4000 الفيالج المائتة 2000

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 23/04/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله