ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات
عامة بوزارة الزراعة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة
وتحديد ملاكها..),
بناء على القانون 11 شباط 1956
(انشاء مكتب الحرير),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد اسعار الفيالج الخضراء للمقطوعيات كافة لموسم ربيع 2001 والمستلمة من المزارعين كما يأتي: أ- الفيالج باب اول المقطوعية السعر ل.ل.
6 16500 2/1 6 15100 7 14000 2/1 7 13100 8 12500 2/1 8 11600 9 11000 2/1 9 10500 10 9800 ب- الفيالج باب ثان السعر ل.ل.
الفيالج المزدوجة 5000 الفيالج الملطخة 4000 الفيالج المائتة 2000
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 23/04/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله