المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: رفيق شعلان, الياس معوض , يزيد عون, محمد عزو, انطوان سعاده, جونسون تمرازو, حسين خليفة, ميلاد الحلو, جورح عريرو, محسن حمدان وسهيل حداد, بتأسيس "نقابة الحرفيين الفنيين في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 47 18/04/2001
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 741/3
تاريخ 14/03/2001,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية
بكتابها رقم 5257/2 تاريخ
10/03/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: رفيق شعلان, الياس معوض , يزيد عون, محمد عزو, انطوان سعاده, جونسون تمرازو, حسين خليفة, ميلاد الحلو, جورح عريرو, محسن حمدان وسهيل حداد, بتأسيس "نقابة الحرفيين الفنيين في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
18 نيسان 2001 وزير العمل علي قانصوه