All legislation

قرار Decision No. 108 09/04/2001

تفويض نائب رئيس بلدية البترون بعض المهام والصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
09/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1762-1763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 09/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية البترون,

بناء على محضر جلسة مجلس بلدية البترون

تاريخ 22/06/2000 (انتخاب الرئيس),

بناء على قانون البلديات المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

لا سيما المادة 74 والفقرة الثانية

من المادة 77 منه,

بناء على ضرورة حسن سير العمل في

البلدية وتأمينا لمصالح المواطنين

وتسريعا لانجاز معاملاتهم,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد جوزيف العجلتوني تولي المهام التالية: 1­ توقيع رخص السكن وبراءة الذمة والافادات على جميع انواعها. 2­ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه سابقا. 3­ تنظيم وادارة شؤون اللوحات الاعلانية وترخيصها. 4­ توقيع جميع نسخ طبق الاصل على جميع المعاملات الصادرة عن بلدية البترون. 5­ التحويل والرد على كافة المعاملات والمراسلات البلدية المتعلقة بسلطات الرقابة وبالادارات العامة ومتابعة معاملات البلدية لدى جميع الدوائر الرسمية المختصة. 6­ مراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية. 7­ مواكبة انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينها. 8­ مراقبة اداء وانضباط الموظفين والاجراء والشرطة والحراس.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمعالي وزير الداخلية والبلديات ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

البترون في 09/04/2001 رئيس بلدية البترون مرسلينو الحرك