All legislation

مرسوم Decree No. 5364 21/04/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5364
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1725-1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5364 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتان 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية

صدور موازنة العام 2001 على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /147000000/ ل. ل. (فقط ماية وسبعة واربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السادس­ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2­ البعثات في الخارج الوظيفة 114­ ادارة العلاقات الخارجية البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذه 3­ اعياد وتمثيل (تسديد نفقات تمثيل وحفل العيد الوطني لبعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو ما بين 1994 و 1996) /147000000/ ل. ل. (فقط ماية وسبعة واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة