ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الكرك
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
4173/2 تاريخ 02/09/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الكرك الاجتماعية". مركزها: الكرك شارع الاوتوستراد الجديد ملك منير السيد مرتضى قضاء زحله محافظة البقاع. غايتها: 1 اجتماعية: تمتين الصلة بين اهالي البلدة مكافحة العادات المضرة بالمجتمع. 2 تنموية: مراجعة الادارات لرفع مستوى البنية التحتية للبلدة 3 ثقافية: محاضرات مختلفة محو امية انشاء مكتبة عامة 4 بيئية: غرس نصوب حرجية ارشادات لمنع الحريق تخصيص ايام لحملات نظافة. المؤسسون السادة: قيصر جورج ابو حنا ميشال روكز التنوري موسى حبيب دوبا فضل الله حسن زين الدين ربيع عبد الله درويش علي خليل حيدر احمد منير محمد علي السيد مرتضى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قيصر جورج ابو حنا
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 نيسان 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر