All legislation

قرار Decision No. 44 11/04/2001

تأسيس نقابة الممرضين في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
11/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 11/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 897/3

تاريخ 28/03/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات والسادة: بلال محمد فياض, فيفي عبد الله يعقوب, صلاح سلمان سلامي, جوليات الياس درغام, رجاء جرجس سلوم وجنان محمد فاروق بدوي, بتأسيس "نقابة الممرضين في الشمال" مركزها مدينة طرابلس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

11 نيسان 2001 وزير العمل علي قانصوه