ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969
تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة
/52/ منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الدولة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي تتألف من سيارتين نوع ديسكوفري وفقا للمواصفات التالية: 1 سيارة ديسكوفري موديل 1991 رقم الهيكل SALLJGML8HA461859 2 سيارة ديسكوفري موديل 1994 رقم الهيكل SALLJGMM8LA067617
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة