ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته,
بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة
البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة
بتاريخ 06/04/2001,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت هبة المساعدة التقنية المقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة والبالغة قيمتها/381.000/ د. أ (ثلاثماية وواحد وثمانون الف دولار اميركي) لتطبيق النشاطات المتفق عليها بحسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة.
مادة 2: تنفذ هذه المساعدة التقنية مباشرة من قبل برنامج الامم المتحدة للبيئة بحسب البنود الواردة في وثيقة المشروع الخاص بلبنان وباشراف وموافقة وزارة البيئة, ويسمح لوزارة البيئة, وبالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة للبيئة, بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة, وذلك خدمة لاهداف المشروع المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة