All legislation

مرسوم Decree No. 5365 21/04/2001

قبول هبة مساعدة تقنية مقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
5365
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5365 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته,

بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة

البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة

بتاريخ 06/04/2001,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة المساعدة التقنية المقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة والبالغة قيمتها/381.000/ د. أ (ثلاثماية وواحد وثمانون الف دولار اميركي) لتطبيق النشاطات المتفق عليها بحسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة.

المادة 2

مادة 2: تنفذ هذه المساعدة التقنية مباشرة من قبل برنامج الامم المتحدة للبيئة بحسب البنود الواردة في وثيقة المشروع الخاص بلبنان وباشراف وموافقة وزارة البيئة, ويسمح لوزارة البيئة, وبالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة للبيئة, بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة, وذلك خدمة لاهداف المشروع المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة