المادة 1
مادة 1: يسمى كل من الموظفين الواردة اسماؤهم ادناه لتسلم المغلفات والمستندات العائدة لانتخاب اعضاء المجالس البلدية التي اعتبرت منحلة حكما من لجان القيد المختصة تباعا وفور انتهاء اللجان المذكورة من عملها من كل مغلف, وتسلم نسخة المحضر مع جدول النتائج وايداعها جميعها مديرية الداخلية العامة, وذلك وفقا لما يلي: الاسم والشهرة لجنة القيد في مركز اللجنة
احمد الرواس قضاء المتن سراي الجديدة عادل مصلح قضاء الشوف سراي بيت الدين اسامة حايك قضاءي الكورة والبترون سراي البترون طارق مزقزق قضاء عكار سراي حلبا باسم الزين قضاء المنية الضنية سراي طرابلس محمد سعد قضاء راشيا سراي راشيا غازي علوية قضاء صيدا سراي صيدا