All legislation

قرار Decision No. 66 26/04/2001

تسمية موظفين لتسلم المغلفات والمستندات العائدة لانتخاب اعضاء المجالس البلدية التي اعتبرت منحلة حكما من لجان القيد المختصة

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
26/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 26/04/2001
Source
Lebanese University

ان مدير الداخلية العام,

بناء على المرسوم رقم 5476 تاريخ

03/08/1994,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 لا سيما المادة 59 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى كل من الموظفين الواردة اسماؤهم ادناه لتسلم المغلفات والمستندات العائدة لانتخاب اعضاء المجالس البلدية التي اعتبرت منحلة حكما من لجان القيد المختصة تباعا وفور انتهاء اللجان المذكورة من عملها من كل مغلف, وتسلم نسخة المحضر مع جدول النتائج وايداعها جميعها مديرية الداخلية العامة, وذلك وفقا لما يلي: الاسم والشهرة لجنة القيد في مركز اللجنة

احمد الرواس قضاء المتن سراي الجديدة عادل مصلح قضاء الشوف سراي بيت الدين اسامة حايك قضاءي الكورة والبترون سراي البترون طارق مزقزق قضاء عكار سراي حلبا باسم الزين قضاء المنية الضنية سراي طرابلس محمد سعد قضاء راشيا سراي راشيا غازي علوية قضاء صيدا سراي صيدا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/04/2001 مدير الداخلية العام عطا الله غشام