المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية لتربية المواشي وجمع الحليب تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي وجمع الحليب" الصباح" بعلبك م. م " مدتها:/50/ سنة, خمسون سنة نطاق عملها: بعلبك وجوارها مركزها: بعلبك مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: مليونا وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: تنمية الثروة الحيوانية عبر تربية الابقار والمواشي وتحسين طرق تغذيتها ووقايتها. تأمين جميع مستلزمات انتاج الحليب وجمعه. تأمين الاعلاف والادوية البيطرية. تصريف وتحويل الانتاج.