All legislation

قرار Decision No. 102 23/03/2001

الترخيص لوكالة لاجانس للسفر والسياحة (فئة اولى) L'agence travel & tourism في ذوق مصبح بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
23/03/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1773-1774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 23/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

جوزف فردينان فخير رقم 2849/2

تاريخ 21/12/2000 والمتعلق بانشاء

وكالة سفر وسياحة-فئة اولى-تعرف

باسم لاجانس للسفر والسياحة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس

مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 02/03/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة لاجانس للسفر والسياحة لصاحبها السيد جوزف فردينان فخير­ على العقار رقم /1428 قسم 6/ في ذوق مصبح ملك المستثمر­ طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2001 وزير السياحة د. كرم كرم