All legislation

قرار Decision No. 127 19/04/2001

الغاء الترخيص العائد للوكالة العامة للسياحة والسفر والخدمات العامة (حداد للسياحة والسفر)-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
19/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1777-1778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 19/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي) لا سيما

المادة 23 منه-(الفقرات الاولى

والثانية والرابعة),

بناء على الطلب المقدم من وكالة

حداد للسياحة والسفر رقم 64/2

تاريخ 10/01/2001 والمتعلق بتوقف

الوكالة عن العمل,

بناء على تقارير مفتشي مصلحة

التجهيز السياحي التي تؤكد

توقف الوكالة عن العمل,

بناء على توقف تجديد الكفالة

منذ عام 1998,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية بالنيابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /164/ تاريخ 27/10/1966 المعطى الى الوكالة العامة للسياحة والسفر والخدمات العامة (حداد للسياحة والسفر) لصاحبها السيد احمد حداد والكائنة في طرابلس­ التل ­ شارع عبد الحميد كرامي­ ملك شركة طرابلس العقارية­ وذلك بناء لطلب اصحاب العلاقة..

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 نيسان 2001 وزير السياحة د. كرم كرم