ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي) لا سيما
المادة 23 منه-(الفقرات الاولى
والثانية والرابعة),
بناء على الطلب المقدم من وكالة
حداد للسياحة والسفر رقم 64/2
تاريخ 10/01/2001 والمتعلق بتوقف
الوكالة عن العمل,
بناء على تقارير مفتشي مصلحة
التجهيز السياحي التي تؤكد
توقف الوكالة عن العمل,
بناء على توقف تجديد الكفالة
منذ عام 1998,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /164/ تاريخ 27/10/1966 المعطى الى الوكالة العامة للسياحة والسفر والخدمات العامة (حداد للسياحة والسفر) لصاحبها السيد احمد حداد والكائنة في طرابلس التل شارع عبد الحميد كرامي ملك شركة طرابلس العقارية وذلك بناء لطلب اصحاب العلاقة..
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19 نيسان 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم