The whole text

مرسوم رقم 5366 تاريخ 21/04/2001 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد حسين محمد فواز القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 5366 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175531/article/3/