All legislation

مرسوم Decree No. 5386 21/04/2001

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة "الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل. NBN"

Type
مرسوم · Decree
Number
5386
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1760-1761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5386 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 381 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني

والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (دفاتر الشروط النموذجية

للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية

والاذاعية),

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ

21/03/1997 (الترخيص لشركة

"الشبكة الوطنية للارسال" ش.م.ل.

بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع بكتابه رقم 65 تاريخ

02/04/2001,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: رخص لشركة "الشبكة الوطنية للارسال ش. م. ل. N.B.N" بالتفرغ عن اسهمها وفقا للجدول التالي: المتفرغ عدد الاسهم النسبة المتفرغ له

سيغما 90 انترناشونال­ لبنان 90 5056 2.48% الاستاذ حنا حداد السيد اسامة زهران 4512 2.21% الاستاذ حنا حداد الشركة العامة لادارة الاستثمارات ش. م. ل. 11114 5.46% الاستاذ وليم مجلى السيد عماد جفال 20348 10% السيد مصطفى الحجار السيد نبيل عيسى 632 0.31% الاستاذ حنا حداد السيد حسين بدران 104 0.05% الاستاذ حنا حداد المجموع 41766

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي