ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 381 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني
والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (دفاتر الشروط النموذجية
للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية
والاذاعية),
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ
21/03/1997 (الترخيص لشركة
"الشبكة الوطنية للارسال" ش.م.ل.
بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام
المرئي والمسموع بكتابه رقم 65 تاريخ
02/04/2001,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/04/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
ماده 1: رخص لشركة "الشبكة الوطنية للارسال ش. م. ل. N.B.N" بالتفرغ عن اسهمها وفقا للجدول التالي: المتفرغ عدد الاسهم النسبة المتفرغ له
سيغما 90 انترناشونال لبنان 90 5056 2.48% الاستاذ حنا حداد السيد اسامة زهران 4512 2.21% الاستاذ حنا حداد الشركة العامة لادارة الاستثمارات ش. م. ل. 11114 5.46% الاستاذ وليم مجلى السيد عماد جفال 20348 10% السيد مصطفى الحجار السيد نبيل عيسى 632 0.31% الاستاذ حنا حداد السيد حسين بدران 104 0.05% الاستاذ حنا حداد المجموع 41766
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: غازي العريضي
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي