All legislation

قرار Decision No. 261 25/04/2001

دعوة المعالجين الفيزيائيين الى انتخاب مجلس النقابة والنقيب وعضوي المجلس التأديبي

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
25/04/2001
Official Gazette
Issue 22, 03/05/2001, p. 1767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 25/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 8/78 تاريخ

20/02/1978,

بناء على القانون رقم 305 تاريخ

3 نيسان 2001 والمنشور في الجريدة

الرسمية العدد 15 تاريخ 5 نيسان

2001,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة

العامة,

ونظرا لضرورة العمل وحسن الانتظام

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الجمعية العمومية المؤلفة من المعالجين الفيزيائيين المقيدين في وزارة الصحة العامة الى اجتماع عام لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وعضوي المجلس التأديبي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 20 ايار 2001 في مركز النقابة­ سنتر الحلبي وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع آخر في نفس المكان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 27 ايار 2001 ويعتبر النصاب قانونيا بمن حضر.

المادة 2

مادة 2: يكلف المجلس الحالي للنقابة الملغاة تصريف الاعمال لحين انتخاب مجلس جديد للنقابة كما يكلف القيام بالاعمال التحضيرية للجمعية العمومية بما فيها قبول طلبات المرشحين ودراستها والتأكد من قانونيتها.

المادة 3

مادة 3: تشكل لجنة مصغرة من النقيب الحالي السيد جورج البواري ومن ممثل وزارة الصحة العامة­ رئيس قسم المهن الطبية السيد شوقي الحاج مهمتها التنسيق وتسهيل اعمال التحضير والانتقال والاشراف على الانتخابات ووضع التقارير ورفعها الى وزارة الصحة العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية