ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 8/78 تاريخ
20/02/1978,
بناء على القانون رقم 305 تاريخ
3 نيسان 2001 والمنشور في الجريدة
الرسمية العدد 15 تاريخ 5 نيسان
2001,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة
العامة,
ونظرا لضرورة العمل وحسن الانتظام
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تدعى الجمعية العمومية المؤلفة من المعالجين الفيزيائيين المقيدين في وزارة الصحة العامة الى اجتماع عام لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وعضوي المجلس التأديبي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 20 ايار 2001 في مركز النقابة سنتر الحلبي وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع آخر في نفس المكان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 27 ايار 2001 ويعتبر النصاب قانونيا بمن حضر.
مادة 2: يكلف المجلس الحالي للنقابة الملغاة تصريف الاعمال لحين انتخاب مجلس جديد للنقابة كما يكلف القيام بالاعمال التحضيرية للجمعية العمومية بما فيها قبول طلبات المرشحين ودراستها والتأكد من قانونيتها.
مادة 3: تشكل لجنة مصغرة من النقيب الحالي السيد جورج البواري ومن ممثل وزارة الصحة العامة رئيس قسم المهن الطبية السيد شوقي الحاج مهمتها التنسيق وتسهيل اعمال التحضير والانتقال والاشراف على الانتخابات ووضع التقارير ورفعها الى وزارة الصحة العامة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2001
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجية