All legislation

مرسوم Decree No. 2062 30/05/1953

حل مجلس النواب ودعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس النيابي

Type
مرسوم · Decree
Number
2062
Date
30/05/1953
Official Gazette
Issue 22, 03/06/1953, p. 1167-1169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2062 تاريخ 30/05/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

حل مجلس النواب اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تدعى الهيئات الانتخابية اعضاء المجلس النيابي بالمواعيد وفي الدوائر الانتخابية التالية: - يوم الاحد الواقع في 12 تموز سنة 1953

في الدوائر الانتخابية في محافظتي بيروت وجبل لبنان - يوم الاحد الواقع في 19 تموز سنة 1953

في الدوائر الانتخابية في محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام