All legislation

قرار Decision No. 185 29/05/1953

ترخيص بادخال تربة الارض في حال وجودها على جذور الشتول

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
29/05/1953
Official Gazette
Issue 22, 03/06/1953, p. 263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 29/05/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بادخال تربة الارض في حال وجودها على جزور الشتول شرط ان تكون هذه الشتول مرفقة بشهادة صحية زراعية من منشئها تسبت خلوها من الجراثيم والحشرات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1953 وزير الزراعة الامضاء: جان سكاف المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: الفرد شمعون