المادة 1
مادة 1: يرخص بادخال تربة الارض في حال وجودها على جزور الشتول شرط ان تكون هذه الشتول مرفقة بشهادة صحية زراعية من منشئها تسبت خلوها من الجراثيم والحشرات الزراعية.
قرار Decision No. 185 29/05/1953
مادة 1: يرخص بادخال تربة الارض في حال وجودها على جزور الشتول شرط ان تكون هذه الشتول مرفقة بشهادة صحية زراعية من منشئها تسبت خلوها من الجراثيم والحشرات الزراعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار سنة 1953 وزير الزراعة الامضاء: جان سكاف المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: الفرد شمعون