المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة: آ- 1- بزر القطن والقنب القيمة القيمة 25% معفى
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
83 معفى معفى معفى معفى