All legislation

قرار Decision No. 325 20/05/1953

التعديل رقم 235 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
325
Date
20/05/1953
Official Gazette
Issue 22, 03/06/1953, p. 1169-1170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 325 تاريخ 20/05/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة: آ- 1- بزر القطن والقنب القيمة القيمة 25% معفى

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

83 معفى معفى معفى معفى

المادة 2

مادة 2: بعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار سنة 1953 الاعضاء الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مبارك نقولا عطا الله