All legislation

مرسوم Decree No. 2039 29/05/1953

وضع قطع نقد معدنية في التداول

Type
مرسوم · Decree
Number
2039
Date
29/05/1953
Official Gazette
Issue 22, 03/06/1953, p. 1160-1161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2039 تاريخ 29/05/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع في التداول اعتبارا من اول حزيران سنة 1953 قطع النقد المعدنية من فئات الخمسة والعشرة والخمسة وعشرين والخمسين غرشا المبينة انواعها واوصافها واوزانها فيما يلي: الفئة نوع المعدن القطر بالمليمتر الوزن الاطار بالغرام

5 غروش الومنيوم 00,20 1 غير مسنن 10 غروش الومنيوم 00,23 5,1 غير مسنن 25 غرشا برونز الومنيوم 50,23 4 مسنن 50 غرشا فضة ونحاس 00,24 5 مسنن

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج كرم