All legislation

قرار Decision No. 326 22/05/1953

التعديل رقم 236 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
326
Date
22/05/1953
Official Gazette
Issue 22, 03/06/1953, p. 1171-1172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 326 تاريخ 22/05/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

401 الاثاث واجزاؤه المصنوع من الخشب المقوس : آ- المقاعد المصنوعة من الخشب المقوس ملونة او مطلية (بالبرنيش ) او مشمعة او مزخرفة, سواء اكانت مركبة ام مفككة. القيمة 100% 50% ب - صفائح الخشب الرقيقة المقوسة وصفائح الخشب المتعاكس المقوسة المعدة صراحة لمقاعد الكراسي القيمة 50% 25% ج - وغيرها من الاثاث المصنوع من الخشب المقوس . القيمة 100% 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مبارك نقولا عطا الله