All legislation

مرسوم Decree No. 5202 19/05/1982

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5202
Date
19/05/1982
Official Gazette
Issue 22, 03/06/1982, p. 677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5202 تاريخ 19/05/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 26/4/1982 والتي اسفر عنها مقتل الشيح احمد عساف وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان