All legislation

قرار Decision No. 397 24/05/1982

تعديل القرار رقم 1407-1 عام 1975 المتعلقة بادخال السيجار الاجنبي

Type
قرار · Decision
Number
397
Date
24/05/1982
Official Gazette
Issue 22, 03/06/1982, p. 686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 397 تاريخ 24/05/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع قيمة التأمين المنصوص عنه في الفقرة "ج" من المادة الاولى من القرار رقم 1407/1 تاريخ 23/4/1975 والمعدلة بالقرار رقم 128 تاريخ 23/2/1982 بحيث تصبح/10000/ ل.ل. (عشرة الاف ) بدلا من /5000/ ل.ل. عن كل صنف من السيجار الذي يسمح باستيراده.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 24 ايار سنة 1982 وزير الزراعة الامضاء: علي الخليل