All legislation

مرسوم Decree No. 4038 26/05/1981

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي وتحويل سلسلة- الرواتب واعطاء زيادة للمتقاعدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
4038
Date
26/05/1981
Official Gazette
Issue 22, 04/06/1981, p. 289-292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4038 تاريخ 26/05/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي وفاقا لجدول التحويل المرفق على أن يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في المصلحة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر والاجراء الدائمون لديها زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب أحكام هذا المرسوم على رواتب الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي أو يقارب التعويض الشهري للمتعاقد أو أجرة ثلاثين يوما من أجر الاجير. من أجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول تموز 1980 وفقا لاحكام القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان