All legislation

مرسوم Decree No. 538 27/04/1999

تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
538
Date
27/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1231-1232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 538 تاريخ 27/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانوق رقم 720 تاريخ

05/11/1998 (انشاء هيئة وطنية لشؤون

المراة اللبنانية)،لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: عين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي: السيدة أندريه إميل لحود ـ رئيساً السيدة رندة بري ـ نائباً للرئيس السيدة وداد الحص ـ عضواً السيدة أولغينا الفرزلي ـ عضواً السيدة سيلفي المر ـ عضواً السيدة خولا ارسلان ـ عضواً السيدة حسانة الداعوق ـ عضواً السيدة ليلى نعمة ـ عضواً السيدة زهور عسيران ـ عضواً السيدة أماني الشعراني ـ عضواً السيدة ماري كلود سعادة ـ عضواً السيدة كاترين جودية ـ عضواً السيدة نورما ملحم ـ عضواً السيدة وفاء الضيقة حمزة ـ عضواً السيدة باتريسيا الحاج ـ عضواً السيدة ناديا الصحناوي فرعون ـ عضواً السيدة نجوى رمضان ـ عضواً السيدة سوسي بولاديان ـ عضواً السيدة غادة حمدان ـ عضواً السيدة ريموند غرزاني ـ عضواً السيدة هنا لبيب أبو ظهر ـ عضواً السيدة فيفيان عبود ـ عضواً السيدة هلا نعمة ـ عضواً السيدة منى نويهض إبراهيم ـ عضواً وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن أعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص