المادة 1
مادة 1: عين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي: السيدة أندريه إميل لحود ـ رئيساً السيدة رندة بري ـ نائباً للرئيس السيدة وداد الحص ـ عضواً السيدة أولغينا الفرزلي ـ عضواً السيدة سيلفي المر ـ عضواً السيدة خولا ارسلان ـ عضواً السيدة حسانة الداعوق ـ عضواً السيدة ليلى نعمة ـ عضواً السيدة زهور عسيران ـ عضواً السيدة أماني الشعراني ـ عضواً السيدة ماري كلود سعادة ـ عضواً السيدة كاترين جودية ـ عضواً السيدة نورما ملحم ـ عضواً السيدة وفاء الضيقة حمزة ـ عضواً السيدة باتريسيا الحاج ـ عضواً السيدة ناديا الصحناوي فرعون ـ عضواً السيدة نجوى رمضان ـ عضواً السيدة سوسي بولاديان ـ عضواً السيدة غادة حمدان ـ عضواً السيدة ريموند غرزاني ـ عضواً السيدة هنا لبيب أبو ظهر ـ عضواً السيدة فيفيان عبود ـ عضواً السيدة هلا نعمة ـ عضواً السيدة منى نويهض إبراهيم ـ عضواً وذلك لمدة ثلاث سنوات.