ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ
08/04/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية حرفية تدعى: الجمعية التعاونية الحرفية للخياطة والتطريز والحياكة في قضاء بنت جبيل م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: قضاء بنت جبيل محافظة النبطية مركزها: بلدة السلطانية مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 اقامة دورات تعليم حرفية في الخياطة والتطريز والحياكة. 2 العمل على انتاج وتسويق الالبسة المختلفة من الحرف المذكورة. 3 اقامة مشاغل تصنيع الالبسة على مختلف انواعها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/04/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد