All legislation

قرار Decision No. 55 21/04/1999

انشاء تعاونية حرفية في بنت جبيل محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
21/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1265-1266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 21/04/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

08/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية حرفية تدعى: الجمعية التعاونية الحرفية للخياطة والتطريز والحياكة­ في قضاء بنت جبيل م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: قضاء بنت جبيل­ محافظة النبطية مركزها: بلدة السلطانية مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ اقامة دورات تعليم حرفية في الخياطة والتطريز والحياكة. 2­ العمل على انتاج وتسويق الالبسة المختلفة من الحرف المذكورة. 3­ اقامة مشاغل تصنيع الالبسة على مختلف انواعها.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/04/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد