المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد شومان واولاده للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 8 .
قرار Decision No. 7279 20/04/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
وبناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين
الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,
وبناء على القرار رقم 3040 تاريخ 05/05/1988
القاضي بادراج اسم "شركة محمد شومان واولاده
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم
8,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/15/99
تاريخ 14/04/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد شومان واولاده للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 8 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 نيسان 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه