All legislation

قرار Decision No. 7279 20/04/1999

شطب شركة محمد شومان واولاده للصيرفة من لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7279
Date
20/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7279 تاريخ 20/04/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

وبناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين

الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,

وبناء على القرار رقم 3040 تاريخ 05/05/1988

القاضي بادراج اسم "شركة محمد شومان واولاده

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم

8,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/15/99

تاريخ 14/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد شومان واولاده للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 8 .

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 نيسان 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه