All legislation

مرسوم Decree No. 535 27/04/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العباسية (قضاء صور) باسم مدرسة المهدي

Type
مرسوم · Decree
Number
535
Date
27/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 535 تاريخ 27/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة

الاسلامية للتربية والتعليم المسجل بالرقم

1802/12 تاريخ 28/05/1998 والمتضمن طلب الاجازة للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم

بفتح مدرسة خاصة في العباسية

(قضاء صور) باسم "مدرسة المهدي -

صور"،

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم الكائنة في الاوزاعي (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 16 باسم "مدرسة المهدي­ صور " في العباسية (قضاء صور). ­ لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية و الشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون