ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة
الاسلامية للتربية والتعليم المسجل بالرقم
1802/12 تاريخ 28/05/1998 والمتضمن طلب الاجازة للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم
بفتح مدرسة خاصة في العباسية
(قضاء صور) باسم "مدرسة المهدي -
صور"،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة،
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: أجيز للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم الكائنة في الاوزاعي (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 16 باسم "مدرسة المهدي صور " في العباسية (قضاء صور). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية و الشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون