All legislation

مرسوم Decree No. 539 27/04/1999

الغاء المرسوم رقم 12436 تاريخ 07/07/1998 وتعيين مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
539
Date
27/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 539 تاريخ 27/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ

30/12/1977 (انشاء تلفزيون لبنان شركة

مغفلة مختلطة)،

بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ

22/03/1978 (تصديق النظام الاساسي

لشركة تلفزيون لبنان)،

بناء على المرسوم 6795 تاريخ

20/05/1995 (تعديل المادتين7 و17من

النظام الاساسي لتلفزيون لبنان المصدق

بالمرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978)

بناء على المرسوم رقم 12436 تاريخ

07/07/1998 (تجديد ولاية اعضاء مجلس

ادارة شركة تلفزيون لبنان)،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

21/04/1999

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12436 تاريخ 7/7/1998 (تجديد ولاية أعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان).

المادة 2

مادة 2: عين مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان لمدة أقصاها ثلاث سنوات من السادة: ـ إبراهيم الياس الخوري ـ عضواً ـ رفيق خليل نصر الله ـ عضواً ـ د. روحي بعلبكي ـ عضواً ـ أنطوان حبيب كرم ـ عضواً ـ حسام أبو شقرا ـ عضواً ـ نقولا أبو سمح ـ عضواً

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي