المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12436 تاريخ 7/7/1998 (تجديد ولاية أعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان).
مرسوم Decree No. 539 27/04/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ
30/12/1977 (انشاء تلفزيون لبنان شركة
مغفلة مختلطة)،
بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ
22/03/1978 (تصديق النظام الاساسي
لشركة تلفزيون لبنان)،
بناء على المرسوم 6795 تاريخ
20/05/1995 (تعديل المادتين7 و17من
النظام الاساسي لتلفزيون لبنان المصدق
بالمرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978)
بناء على المرسوم رقم 12436 تاريخ
07/07/1998 (تجديد ولاية اعضاء مجلس
ادارة شركة تلفزيون لبنان)،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/04/1999
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12436 تاريخ 7/7/1998 (تجديد ولاية أعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان).
مادة 2: عين مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان لمدة أقصاها ثلاث سنوات من السادة: ـ إبراهيم الياس الخوري ـ عضواً ـ رفيق خليل نصر الله ـ عضواً ـ د. روحي بعلبكي ـ عضواً ـ أنطوان حبيب كرم ـ عضواً ـ حسام أبو شقرا ـ عضواً ـ نقولا أبو سمح ـ عضواً
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي