المادة 1
مادة 1: أضيف الى ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للتعاونيات المحدد في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1973 وتعديلاته وظيفة خادم (عدد 3).
مرسوم Decree No. 558 28/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 )تنظيم الادارات العامة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 )نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21
كانون الاول 1973 وتعديلاته (تحديد مهام
وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان
والتعاونيات)لا سيما المادة 23 منه,
بناء على اقتراح وزير الاسكان
والتعاونيات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 033 1 تاريخ 19/10/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الى الدولة )الرأي
رقم 48/99 تاريخ 23/11/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ
03/03/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أضيف الى ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للتعاونيات المحدد في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1973 وتعديلاته وظيفة خادم (عدد 3).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان و التعاونيات الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورح قرم