All legislation

مرسوم Decree No. 558 28/04/1999

اضافة وظيفة خادم الى ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات­ المديرية العامة للتعاونيا- ت

Type
مرسوم · Decree
Number
558
Date
28/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 558 تاريخ 28/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 )تنظيم الادارات العامة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 )نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21

كانون الاول 1973 وتعديلاته (تحديد مهام

وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان

والتعاونيات)لا سيما المادة 23 منه,

بناء على اقتراح وزير الاسكان

والتعاونيات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 033 1 تاريخ 19/10/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الى الدولة )الرأي

رقم 48/99 تاريخ 23/11/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ

03/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف الى ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات ­ المديرية العامة للتعاونيات ­ المحدد في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1973 وتعديلاته وظيفة خادم (عدد 3).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان و التعاونيات الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورح قرم