المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد شبيب مقلد رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف بيروت عضواً في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان بدلاً من القاضي المتوفي الدكتور وجيه خاطر.
مرسوم Decree No. 563 29/04/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ
09/05/1967 (انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
المصرفية) لا سيما المادة العاشرة منه
بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 261
تاريخ 01/04/1999
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد شبيب مقلد رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف بيروت عضواً في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان بدلاً من القاضي المتوفي الدكتور وجيه خاطر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شوول وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي