All legislation

مرسوم Decree No. 563 29/04/1999

تعيين قاض عضوا في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
563
Date
29/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 563 تاريخ 29/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ

09/05/1967 (انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

المصرفية) لا سيما المادة العاشرة منه

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 261

تاريخ 01/04/1999

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد شبيب مقلد رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف بيروت عضواً في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان بدلاً من القاضي المتوفي الدكتور وجيه خاطر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شوول وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي