All legislation

قرار Decision No. 2 04/01/1999

.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
04/01/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 04/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

4/12/1998 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب

البيطري في لبنان الصادر بتاريخ

10/02/1948

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

السيد حسين محمد حسين عياد رقم 5994/3

تاريخ 16/12/1998،

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية الوطنية رقم 3975 /م. ع. ج/98 تاريخ 26/11/1998

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين

في لبنان،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للطبيب البيطري السيد حسين محمد حسين عياد­ اللبناني الجنسية والمولود في عيترون عام 1970, الحائز على شهادة دكتور في الطب البيطري عام 1997 من جامعة البعث ­ حمص بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/1/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجيه