ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
4/12/1998 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب
البيطري في لبنان الصادر بتاريخ
10/02/1948
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري
السيد حسين محمد حسين عياد رقم 5994/3
تاريخ 16/12/1998،
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة
التربية الوطنية رقم 3975 /م. ع. ج/98 تاريخ 26/11/1998
بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين
في لبنان،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة،
يقرر ما يأتي :
المواد
مادة 1: اجيز للطبيب البيطري السيد حسين محمد حسين عياد اللبناني الجنسية والمولود في عيترون عام 1970, الحائز على شهادة دكتور في الطب البيطري عام 1997 من جامعة البعث حمص بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/1/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجيه